____________________
الإطلاق، ومن لحظ تفصيله في المقام علم بأنه يفرق بين ما قبل الحجر وما بعده.
[لو استقرض الفقير النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه) بلا خلاف كما في " الخلاف (1) والسرائر (2) والرياض (3) " وهو مذهب الأصحاب كما في " التنقيح (4) " وهو صريح " المقنع (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) والنافع (10) وكشف الرموز (11) والمختلف (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15) والتحرير (16) والتلخيص (17)
[لو استقرض الفقير النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه) بلا خلاف كما في " الخلاف (1) والسرائر (2) والرياض (3) " وهو مذهب الأصحاب كما في " التنقيح (4) " وهو صريح " المقنع (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) والنافع (10) وكشف الرموز (11) والمختلف (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15) والتحرير (16) والتلخيص (17)