الرابع: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما،
____________________
قوله فيها: إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها - ما نصه: تحمل العبارة على أن المراد تخييره بين الأمرين أو يحمل على أن عنده خالصة ومغشوشة، والأول أقرب إلى العبارة، انتهى. وصاحب " الميسية والمسالك (1) والمدارك (2) " حملوا عبارة الشرائع على التخير وقال: الواو بمعنى أو بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه أو عن الجملة منها، لأن المفروض كون الخالص معلوما، مثاله أنه لو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة دراهم ونصف عن الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الأفراد الخاصة فلابد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة والحكم في الجميع واضح مقطوع به عندهم.
وفي " التحرير (3) " لو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا تجزي المغشوشة عن الجياد وإن قل) قد تقدم الكلام في ذلك في الفرع الذي قبله كما تقدم فيه الكلام فيما لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة.
وفي " التحرير (3) " لو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا تجزي المغشوشة عن الجياد وإن قل) قد تقدم الكلام في ذلك في الفرع الذي قبله كما تقدم فيه الكلام فيما لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة.