المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة وفيه مطلبان:
(الأول) مال التجارة على رأي:
____________________
يستحب للساعي أن يعرض عليه اليمين للاستظهار فإن حلف فلا كلام وإن امتنع لم يطالبه بشيء.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان) ببقاء عين النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة أو نفي مخصوص، ولا يحكم عليه لو شهدا عليه بنفي مطلق كما في " جامع المقاصد (1) ".
(المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة) قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: مال التجارة على رأي) الاستحباب مذهب الأكثر كما في " المبسوط (2) والتذكرة (3) والإيضاح " وقد نسبه فيه إلى الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل ووالده وجده وقال: إنه مختاره (4). وفي " تخليص التلخيص والبيان (5) وكشف الالتباس (6) والمدارك (7)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان) ببقاء عين النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة أو نفي مخصوص، ولا يحكم عليه لو شهدا عليه بنفي مطلق كما في " جامع المقاصد (1) ".
(المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة) قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: مال التجارة على رأي) الاستحباب مذهب الأكثر كما في " المبسوط (2) والتذكرة (3) والإيضاح " وقد نسبه فيه إلى الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل ووالده وجده وقال: إنه مختاره (4). وفي " تخليص التلخيص والبيان (5) وكشف الالتباس (6) والمدارك (7)