____________________
اجتماع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة النذر واستمراره يمكن استلزامه للمحال، وكلما أمكن استلزامه للمحال فهو محال، أما الاولى فلأنهما لو اجتمعا فوقع الشرط ولم يكن له إلا تلك العين استحق الفقير استحقاقا لازما ومصرف النذر استحقاق لازم وهو يستلزم اجتماع الضدين، وأما الثانية فضرورية، لأنه يمتنع استلزام الممكن المحال، وقد نقل الإجماع على أن النذر لا يخرج النصاب عن الملك. وفي " المدارك (1) " المتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر، وإلا وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
[حكم وجوب الحج عليه بالنصاب ومضي الحول عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) والبيان (5) " لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج كما في الثلاثة الأول فيجب الحج والزكاة معا.
[حكم وجوب الحج عليه بالنصاب ومضي الحول عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) والبيان (5) " لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج كما في الثلاثة الأول فيجب الحج والزكاة معا.