____________________
المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق) وجوب ضم ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء طلع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران مما أجمع عليه المسلمون كما في " التذكرة (1) ".
وقال في " المنتهى (2) ": لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهرا أو شهران أو أكثر، ولا نعرف في هذا خلافا. وقضية ما في هذين الكتابين أن لا مخالف من المسلمين.
وفي " الميسية " أن بعض العامة مخالف وأن في تسوية المحقق في الشرائع بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين ردا على بعض العامة. ولو كان الأمر كذلك لذكر في " الخلاف أو التذكرة أو المنتهى " وبالحكم المذكور طفحت عبارات أصحابنا " كالمبسوط (3) والوسيلة (4) " وما تأخر (5) عنهما مما تعرض فيه له، وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك.
وأما ضم السابق إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مرتين فهو المشهور كما في " المصابيح (6) " والأشهر كما في " المفاتيح (7) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (8) "
وقال في " المنتهى (2) ": لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهرا أو شهران أو أكثر، ولا نعرف في هذا خلافا. وقضية ما في هذين الكتابين أن لا مخالف من المسلمين.
وفي " الميسية " أن بعض العامة مخالف وأن في تسوية المحقق في الشرائع بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين ردا على بعض العامة. ولو كان الأمر كذلك لذكر في " الخلاف أو التذكرة أو المنتهى " وبالحكم المذكور طفحت عبارات أصحابنا " كالمبسوط (3) والوسيلة (4) " وما تأخر (5) عنهما مما تعرض فيه له، وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك.
وأما ضم السابق إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مرتين فهو المشهور كما في " المصابيح (6) " والأشهر كما في " المفاتيح (7) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (8) "