أما الأنعام فشروطها أربعة:
الأول: النصاب.
الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استأنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
____________________
ولو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول لم يضمن. واستشكله أيضا صاحب " المدارك (1) ". وقال في " المسالك ": إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه، لما عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال، إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه (2). وفي " المدارك (3) " لم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط، انتهى.
وفي " المنتهى (4) " لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه، أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط.
[في اشتراط الحول في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة، أما الأنعام فشروطها أربعة الأول: النصاب، والثاني: الحول،
وفي " المنتهى (4) " لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه، أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط.
[في اشتراط الحول في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة، أما الأنعام فشروطها أربعة الأول: النصاب، والثاني: الحول،