____________________
" الميسية والمسالك (1) " أنه يعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما في الحلول لم ينقطع. وفي " المدارك (2) " أنه جيد ثم قال: بل ينبغي إناطة الحكم بالغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف.
وفي " المبسوط (3) " لو كان عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة، لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه، فإن لم تعد إليه أصلا فقد انقطع الحول، وإن قلنا: إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شئ وإن عادت كان قويا، انتهى. وقال في " المنتهى (4) ": ما قواه الشيخ عندي هو الوجه.
[من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده) كما في " التذكرة (5) " ولا فرق بين المتمكن من فكه وعدمه كما في " جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) ". وفي
وفي " المبسوط (3) " لو كان عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة، لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه، فإن لم تعد إليه أصلا فقد انقطع الحول، وإن قلنا: إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شئ وإن عادت كان قويا، انتهى. وقال في " المنتهى (4) ": ما قواه الشيخ عندي هو الوجه.
[من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده) كما في " التذكرة (5) " ولا فرق بين المتمكن من فكه وعدمه كما في " جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) ". وفي