(الأول) في النعم:
وفيه مطالب:
____________________
[في زكاة المتولد بين الزكوي وغيره] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم) كما في " الخلاف (1) والسرائر (2) " على الظاهر منها و" الشرائع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والبيان (7) " وغيرها (8)، لأنه مناط الحكم ولا يتبع الام.
وفي " المبسوط (9) " المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الامهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الامهات غنما فالأولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له، وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا، والأول أحوط انتهى. وما ذكره في " المبسوط " هو من أقوال العامة نقله عنهم في " الخلاف " قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه فيه: وقال الشافعي: إن كانت الامهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء لا زكاة فيها ولا تجزي في الأضحية، وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن كانت الامهات أهلية
وفي " المبسوط (9) " المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الامهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الامهات غنما فالأولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له، وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا، والأول أحوط انتهى. وما ذكره في " المبسوط " هو من أقوال العامة نقله عنهم في " الخلاف " قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه فيه: وقال الشافعي: إن كانت الامهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء لا زكاة فيها ولا تجزي في الأضحية، وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن كانت الامهات أهلية