الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب في غلات الطفل... إلى آخره) تقدم (1) الكلام فيه مستوفى.
[في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول) لا تجب الزكاة في مال المجنون صامتا كان أو غيره من الغلات والمواشي، وحكمه حكم الطفل في جميع ما تقدم من أحكامه من استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتجر به الولي، ومن عدم وجوبها في غلاته ومواشيه على المشهور، ومن وجوبها فيهما، والقائل به هنا جميع من قال به هناك ما عدا ابن حمزة (2)، لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الأحكام غالبا.
ولم يفرق بينهما أحد من القائلين بعدم الوجوب عدا المحقق (3) وبعض من تأخر عنه كالمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (4) " والشهيد الثاني في " المسالك (5) "
[في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول) لا تجب الزكاة في مال المجنون صامتا كان أو غيره من الغلات والمواشي، وحكمه حكم الطفل في جميع ما تقدم من أحكامه من استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتجر به الولي، ومن عدم وجوبها في غلاته ومواشيه على المشهور، ومن وجوبها فيهما، والقائل به هنا جميع من قال به هناك ما عدا ابن حمزة (2)، لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الأحكام غالبا.
ولم يفرق بينهما أحد من القائلين بعدم الوجوب عدا المحقق (3) وبعض من تأخر عنه كالمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (4) " والشهيد الثاني في " المسالك (5) "