____________________
" المدارك (1) " وصاحب " الرياض (2) " لكن عبارة الرياض قابلة للتأويل، قال في " المدارك ": متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، لإطلاق النهي عن إخراجها، بل يتعين إخراج الصحيح. وقال في " تعليق الإرشاد (3) " عند قوله " ويخرج من الممتزج " هذا لا محصل له، لأن الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلا، لأنه إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعا فإنه يجزي، نعم يستقيم الإخراج بالنسبة فيما إذا كانت الفريضة متعددة كبنتي لبون من ست وسبعين نصفها مراض فإنه يجزي إخراج صحيحة ومريضة، وكذا إذا أخرج الصحيح فإنه يراعى فيه الصحة والمرض، انتهى، فكان مخالفا في أول كلامه، وقد عرفت الحال، فلا يلتفت إلى ما قال.
هذا وقد قال جماعة (4): إنما تجزي المريضة عن المراض إذا اتحد المرض، ولو تباينت أمراضها أخذ الأوسط، وفيه تأييد لما ذكرنا، ومما قيل فيه ذلك " تعليق الإرشاد " المتقدم ذكره، فليتأمل.
وليس في قول من قال: لا تؤخذ المريضة إلا من المراض لا من الصحاح ولا مما فيها صحاح مخالفة لما ذكرناه.
[في عدم جواز أخذ الوالدة والأكولة وفحل الضراب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الربى وهي الوالدة إلى خمسة
هذا وقد قال جماعة (4): إنما تجزي المريضة عن المراض إذا اتحد المرض، ولو تباينت أمراضها أخذ الأوسط، وفيه تأييد لما ذكرنا، ومما قيل فيه ذلك " تعليق الإرشاد " المتقدم ذكره، فليتأمل.
وليس في قول من قال: لا تؤخذ المريضة إلا من المراض لا من الصحاح ولا مما فيها صحاح مخالفة لما ذكرناه.
[في عدم جواز أخذ الوالدة والأكولة وفحل الضراب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الربى وهي الوالدة إلى خمسة