مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٥٠
الثاني: الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر.
الثالث: العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي، والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، وعدم الانضمام.
____________________
المسألتين على القولين، والأصحاب فرضوا الخلاف في الاولى وظاهر " التذكرة (1) " أن الشيخ لم يتعرض للثانية وليس كذلك بل تعرض في " المبسوط (2) " للمسألتين قال: وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في نجد، فأدركت التهامية وجذت ثم أطلعت النجدية، ثم أطلعت التهامية مرة اخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية وإنما تضم إلى الاولى لأنهما لسنة واحدة، والتهامية الثانية لا تضم إلى الاولى ولا إلى النجدية لأنهما في حكم سنتين، نعم الطوسي في " الوسيلة " اقتصر على ذكر الاولى، والغرض بيان الحال وإلا فلا فرق.
[الحنطة والشعير جنسان] قوله قدس الله تعالى روحه: (الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما... إلى الآخر) صرح بذلك جم غفير (3) ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (4) والتحرير (5) " والقيد لأنهما في الربا متحدان.
قوله قدس الله تعالى روحه: (العلس حنطة حبتان منه في كمام

(١) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج ٥ ص ١٦١.
(٢) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١ ص ٢١٥.
(٣) منهم الشهيد الأول في الدروس: ج ١ ص ٢٣٧، والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٢، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ٤ ص ١٢٣.
(4) الخلاف: في زكاة الغلات ج 2 ص 66.
(5) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 381.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست