____________________
المقام الثاني: هل للمالك أن يعطي الذي وجب عليه ويتسلط عليه؟ أم للساعي أن ينازعه إلى أن يقترعا كما هو خيرة الشيخ (1) وجماعة (2)؟ أو لابد من القرعة مطلقا أي سواء تشاحا أم لا كما قيل (3)؟ أم هي على سبيل الندب كما في " البيان (4) والتذكرة (5) ".
وقد عرفت حجة القول الأول وظهر لك مما قررنا في رده.
حجة القولين الآخرين وهو أن الشركة إجماعية وأن تعلق الزكاة بالعين كاد يكون إجماعا وأن الخصوم موافقون عليه، وحينئذ فقسمة المال المشترك تكون بالقرعة عندهم إلا ما شذ، لأن القسمة نوع معاوضة شرعية لابد فيها من انتقال حق كل من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم وهو ثابت عندهم بالقرعة لكونها محل الإجماع ولكل أمر مشكل، وأن ما حكمت به فهو الحق. وأما مجرد التراضي فالقدر الثابت منه إباحة التصرف ولم يثبت منه أزيد من ذلك، فالقول الثالث إنما هو لأجل الالتزام لا للإباحة كما هو شأنهم في المعاملات اللازمة من ذكر الصيغة ونحوه، ومع ذلك يقولون بالمعاطاة.
وقد عرفت حجة القول الأول وظهر لك مما قررنا في رده.
حجة القولين الآخرين وهو أن الشركة إجماعية وأن تعلق الزكاة بالعين كاد يكون إجماعا وأن الخصوم موافقون عليه، وحينئذ فقسمة المال المشترك تكون بالقرعة عندهم إلا ما شذ، لأن القسمة نوع معاوضة شرعية لابد فيها من انتقال حق كل من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم وهو ثابت عندهم بالقرعة لكونها محل الإجماع ولكل أمر مشكل، وأن ما حكمت به فهو الحق. وأما مجرد التراضي فالقدر الثابت منه إباحة التصرف ولم يثبت منه أزيد من ذلك، فالقول الثالث إنما هو لأجل الالتزام لا للإباحة كما هو شأنهم في المعاملات اللازمة من ذكر الصيغة ونحوه، ومع ذلك يقولون بالمعاطاة.