مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٨
ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار،
____________________
من الضأن وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز، وهو أحد وجهي الشافعي.
قلت: وهذا هو معنى قوله في الكتاب: والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء.
وفي " فوائد الشرائع (1) وجامع المقاصد (2) " هذا في شياه الإبل، أما الغنم فلابد من اعتبار المماثلة أو مراعاة القيمة. وقال في " التحرير (3) ": الضأن والمعز سواء يضم بعضها إلى بعض ويؤخذ من كل شيء بقسطه، فإن ماكس أخذ بالنسبة، فإن كان الضأن عشرين والمعز عشرين وقيمة ثنية المعز عشرون وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنية قيمتها تسعة عشر أو جذعا قيمته ذلك. ولو قيل: يجزي إخراج ما يسمى شاة كان وجها، انتهى. وفي " التذكرة (4) " وفاقا " للمبسوط (5) " إذا كان المال ضأنا أو ماعزا كان الخيار لرب المال إن شاء أعطى من الضأن وإن شاء من الماعز سواء كان الغالب أحدهما أم لا. وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[في عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار) قد نقل على ذلك الإجماع في مواضع (6)، ونسب إلى الأصحاب في آخر (7)، ونفى عنه الخلاف كذلك (8)، والأخبار خالية من ذكر المريضة إلا أن يقال

(1) فوائد الشرائع: الزكاة ص 67 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
(2) جامع المقاصد: الزكاة ج 3 ص 17.
(3) تحرير الأحكام: الزكاة ج 1 ص 368.
(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 5 ص 108.
(5) المبسوط: الزكاة ج 1 ص 200.
(6) كما في المنتهى: ج 1 ص 485 س 18، والرياض: ج 5 ص 75، والحدائق: ج 12 ص 65.
(7) كما في المدارك: الزكاة ج 5 ص 94.
(8) كما في الذخيرة: الزكاة ص 437 س 6، والمفاتيح: ج 1 ص 200.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست