مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٤٧
فروع الأول: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
____________________
والتذكرة (1) ومجمع البرهان (2) والمدارك (3) " وغيرها (4) عملا بالإطلاق وخبر سعد بن سعد (5).
وأما رجوع الساعي بالنقصان إذا أخذه وجف ثم نقص فقد صرح به في " المبسوط (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والبيان (10) والمدارك (11) " وقد صرح في أكثر هذه بأنه لو فضل منه شيء رده على المالك وهو مما لا ريب فيه. ولو أراد المالك استرجاعه ودفع بدله كان له ذلك كما في " المدارك (12) " بل في " المبسوط (13) والبيان (14) " أنه لو أخذه الساعي كذلك وجب رده، فإن تلف ضمنه.
ولو جف فنقص طالب إلى آخر ما نقلناه عنهما.
[في ضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة] قوله قدس الله تعالى روحه: (فروع: الأول تضم الزروع

(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 5 ص 162.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغلات ج 4 ص 120.
(3) مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج 5 ص 153.
(4) كما في الذخيرة: في زكاة الغلات ص 444 س 10.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 119.
(6 و 13) المبسوط: في زكاة الغلات ج 1 ص 217 - 218 (7) شرائع الإسلام: في زكاة الغلات ج 1 ص 155.
(8) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 5 ص 162.
(9) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 380.
(10 و 14) البيان: في زكاة الغلات ص 182.
(11 و 12) مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج 5 ص 153.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست