____________________
تتعلق بالعين فالحق التقسيط، انتهى.
وللعامة (1) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصنف لقوله (2) (صلى الله عليه وآله):
" فدين الله أحق بالقضاء " ولسبق تعلقها. والثاني: تقديم حق الآدمي لأنه مضيق، وقد قواه الشهيد في " حواشيه (3) ". والثالث: التقسيط، وقد نقل الشهيد (4) عن المصنف أنه قال: لا بأس به.
[في زكاة مال المفلس الممنوع من التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة) كما في " المبسوط (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) ". وفي " التذكرة " إذا كان الحجر بعد الحول لم تسقط الزكاة. وفي " الموجز الحاوي وكشفه " لا تسقط وإن لم يتمكن من الأداء، لاستقرار الزكاة عليه قبل الحجر. وفي " الدروس (11) " لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ: يمنع حجر الفلس، انتهى فليتأمل. وكأنه فهم من الشيخ
وللعامة (1) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصنف لقوله (2) (صلى الله عليه وآله):
" فدين الله أحق بالقضاء " ولسبق تعلقها. والثاني: تقديم حق الآدمي لأنه مضيق، وقد قواه الشهيد في " حواشيه (3) ". والثالث: التقسيط، وقد نقل الشهيد (4) عن المصنف أنه قال: لا بأس به.
[في زكاة مال المفلس الممنوع من التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة) كما في " المبسوط (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) ". وفي " التذكرة " إذا كان الحجر بعد الحول لم تسقط الزكاة. وفي " الموجز الحاوي وكشفه " لا تسقط وإن لم يتمكن من الأداء، لاستقرار الزكاة عليه قبل الحجر. وفي " الدروس (11) " لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ: يمنع حجر الفلس، انتهى فليتأمل. وكأنه فهم من الشيخ