____________________
والذخيرة (1) " استحسان اعتبارهما إن كانت مستند المسألة الإجماع اقتصارا على القدر المعلوم. وقال في " مجمع البرهان (2) " لعل دليل الاستحباب الإجماع وعدم ظهور الخلاف والعبارات عامة والأصل عدم الشرط، وتركه العبارات التي فهمت منها المسألة مؤيد للعدم، وأصل عدم الاستحباب واللحوق والإجماع على ذلك التقدير وعدمه على تقدير العدم مؤيد للشرط، وأخذ المسألة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم. وظاهر عبارة المنتهى الاستحباب في مجرد الغلة والنماء فلا يشترط غيرها فتأمل، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت) المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية، ثم إن القائل بعدم اعتبار النصاب والحول - وقد عرفته - يقول بإخراج الزكاة المستحبة ابتداءا ثم إخراج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ولم يمنعها عنده الإخراج الأول، والقائل باعتبارهما يثبت عنده الوجوب ويسقط الاستحباب إذا كان الحاصل نصابا زكويا، وإن كان آجره بالعرض تحقق الاستحباب. وقد أشار إلى ذلك كله في " البيان (3) " قال بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم ما نصه: فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الإخراج الأول وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا - يعني من اشتراط الحول والنصاب - ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت) المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية، ثم إن القائل بعدم اعتبار النصاب والحول - وقد عرفته - يقول بإخراج الزكاة المستحبة ابتداءا ثم إخراج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ولم يمنعها عنده الإخراج الأول، والقائل باعتبارهما يثبت عنده الوجوب ويسقط الاستحباب إذا كان الحاصل نصابا زكويا، وإن كان آجره بالعرض تحقق الاستحباب. وقد أشار إلى ذلك كله في " البيان (3) " قال بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم ما نصه: فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الإخراج الأول وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا - يعني من اشتراط الحول والنصاب - ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق، انتهى.