____________________
وجد وجبت في الصورتين وإلا فلا. وأجاب بأنه موجود في إحداهما دون الاخرى، انتهى فتأمل جيدا.
[في زكاة المال الموهوب] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: عدم قرار الملك، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض) قد علمت (1) عند الكلام على تمامية الملك الحال في هذا العنوان. وهذا الحكم مبني على أن القبض شرط في الصحة كما نبه عليه في " نهاية الإحكام (2) " بقوله: لأنه قبله غير مملوك. وأما على القول بأنه شرط في اللزوم - وقد عرفت (3) ما المراد من معنى اللزوم في الهبة فيما نقلناه من كلام الاستاذ (قدس سره) هناك - فلا يعتبر حصول القبض في جريان الموهوب في الحول، نعم يعتبر التمكن منه. وفي " المسالك (4) " لا فرق في ذلك - يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض - بين أن نقول إنه ناقل للملك أو إنه كاشف عن سبقه بالعقد، لمنع المتهب عن التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين. وقال في " المدارك (5) " إنه غير جيد، لأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة، ولقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكني لم أسبغ التتبع.
[في زكاة المال الموهوب] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: عدم قرار الملك، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض) قد علمت (1) عند الكلام على تمامية الملك الحال في هذا العنوان. وهذا الحكم مبني على أن القبض شرط في الصحة كما نبه عليه في " نهاية الإحكام (2) " بقوله: لأنه قبله غير مملوك. وأما على القول بأنه شرط في اللزوم - وقد عرفت (3) ما المراد من معنى اللزوم في الهبة فيما نقلناه من كلام الاستاذ (قدس سره) هناك - فلا يعتبر حصول القبض في جريان الموهوب في الحول، نعم يعتبر التمكن منه. وفي " المسالك (4) " لا فرق في ذلك - يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض - بين أن نقول إنه ناقل للملك أو إنه كاشف عن سبقه بالعقد، لمنع المتهب عن التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين. وقال في " المدارك (5) " إنه غير جيد، لأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة، ولقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكني لم أسبغ التتبع.