____________________
والإرشاد (1) والتبصرة (2) والتلخيص (3) والبيان (4) واللمعة (5) والمفاتيح (6) " وغيرها (7) أن ذلك التقدير على سبيل التخيير حيث قالوا مطلقين: إن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وهو خيرة " فوائد القواعد (8) " على ما نقل عنه و" مجمع البرهان (9) ". وفي " المدارك (10) " أنه أظهر. وفي " فوائد القواعد (11) والرياض (12) " نسبته إلى ظاهر الأصحاب.
قلت: ويشهد له عموم الخبر (13)، ولم يثبت أن الاعتبار والمدار على نفع الفقراء، بل الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب كما ستسمع أن الأولى ملاحظة المالك حيث جعل فيهما الخيار له، على أنه قد لا يكون كذلك، لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة، إذ قد تكون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت اللبون.
ويؤيد التخيير أيضا وجود الأربعين والخمسين في مائة وإحدى وعشرين في الأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج 14 وحسنة الفضلاء 15 وخبر زرارة 16،
قلت: ويشهد له عموم الخبر (13)، ولم يثبت أن الاعتبار والمدار على نفع الفقراء، بل الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب كما ستسمع أن الأولى ملاحظة المالك حيث جعل فيهما الخيار له، على أنه قد لا يكون كذلك، لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة، إذ قد تكون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت اللبون.
ويؤيد التخيير أيضا وجود الأربعين والخمسين في مائة وإحدى وعشرين في الأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج 14 وحسنة الفضلاء 15 وخبر زرارة 16،