____________________
الإمكان. ومال إليه في " مجمع البرهان (1) ". وفي " المسالك (2) " قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده، فهو صريح بأن هنالك قائلا بذلك، ولعله عنى الشهيد في " البيان ".
ووجه تخيره في الشراء أنه بشراء ابن اللبون يصير واجدا له فاقدا لها. نعم لو اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها عند من لم يخير بينهما بادئ بدء.
وصرح في جملة من كتبهم (3) أنه لو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون تخير في دفع ابن اللبون من غير جبر ودفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران.
وفي " المبسوط (4) " لو كانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون، وهي ما دخلت في الثالثة (5)، ولا يجزي الحق إلا بالقيمة) كما صرح به
ووجه تخيره في الشراء أنه بشراء ابن اللبون يصير واجدا له فاقدا لها. نعم لو اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها عند من لم يخير بينهما بادئ بدء.
وصرح في جملة من كتبهم (3) أنه لو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون تخير في دفع ابن اللبون من غير جبر ودفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران.
وفي " المبسوط (4) " لو كانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون، وهي ما دخلت في الثالثة (5)، ولا يجزي الحق إلا بالقيمة) كما صرح به