____________________
الفحل. فإن أرادا الفعلية فغير مسلم للأصل وإطلاق الأخبار، وما في بعضها من كونها طروقة الفحل - وهو رواية الفضلاء (1) - لا يوجب التقييد بالفعلية، على ما فيها من عدم التوثيق الصريح في سندها وعدم القوة في دلالتها، مع موافقتها للعامة في ظاهرها، فحمل المطلق على المقيد ليس بأولى من حمل قوله (عليه السلام) " طروقة الفحل " على استحقاقها الطرق حتى يقدم عليه، لصحة القول به عرفا والاحتياط واضح.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم مائة وإحدى وعشرون، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا) اختلفوا في الواحدة هل هي جزء من النصاب أو شرط في الوجوب، ففي " نهاية الإحكام (2) " أن الأول أقوى، لأن تغير الواجب بالواحدة لتعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها، فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا، والمشهور بين المتأخرين كما في " المصابيح (3) والحدائق (4) " الثاني، وتوقف في " البيان (5) " من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها، فتكون شرطا. فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم مائة وإحدى وعشرون، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا) اختلفوا في الواحدة هل هي جزء من النصاب أو شرط في الوجوب، ففي " نهاية الإحكام (2) " أن الأول أقوى، لأن تغير الواجب بالواحدة لتعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها، فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا، والمشهور بين المتأخرين كما في " المصابيح (3) والحدائق (4) " الثاني، وتوقف في " البيان (5) " من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها، فتكون شرطا. فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.