____________________
لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقل، إذ النصاب الثاني لا ينفي الوجوب في الأول بل الوجوب باق وفريضة الثاني تغني عن فريضة الأول وعن الزيادة. وكأنه إليه أشار في " البيان (1) " حيث قال: يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق، أما الثني فما فوقه من الرباع وغيره فمعتبر بالقيمة، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأ، انتهى. واختير عدم إجزائها عن خمس شياه كذلك أي مع قصور القيمة عنها في " المنتهى (2) والإيضاح (3) " وقواه في " نهاية الإحكام (4) " إلا بالقيمة السوقية لأنها غير الواجب فلا يجزي إلا بالقيمة والتقدير القصور فيكون قد أدى بعض الواجب.
وأما إجزاؤها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ففي " المنتهى (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والإيضاح (8) " اختيار العدم، لأنه غير الواجب ولأن النص ورد بالشاة فلا يجوز التخطي، والاحتجاج بأنها تجزي عن خمسة وعشرين بعيرا والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجز عن الأقل مردود بأن المنصوص عليه الشاة، وجاز أن تكون أكثر قيمة من بنت المخاض، فإذا أخرج الأقل أجحف بالفقراء. وعساك تقول: إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقل لأنا نقول: الأوصاف التي هي غير مضبوطة لا يجوز رد الأحكام إليها لما فيها من الاضطراب، بل يجب
وأما إجزاؤها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ففي " المنتهى (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والإيضاح (8) " اختيار العدم، لأنه غير الواجب ولأن النص ورد بالشاة فلا يجوز التخطي، والاحتجاج بأنها تجزي عن خمسة وعشرين بعيرا والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجز عن الأقل مردود بأن المنصوص عليه الشاة، وجاز أن تكون أكثر قيمة من بنت المخاض، فإذا أخرج الأقل أجحف بالفقراء. وعساك تقول: إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقل لأنا نقول: الأوصاف التي هي غير مضبوطة لا يجوز رد الأحكام إليها لما فيها من الاضطراب، بل يجب