____________________
الالتباس (1) والميسية والموجز الحاوي (2) " حيث قال فيه: لو أمكن أحدهما أو هما تخير. ومعناه أن لمائتين فيها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون فيتخير في أحدهما وليس له الجمع. وهذا معنى إمكان أحدهما، وأما إمكانهما ففي الأربعمائة فإن فيها أربع حقاق وخمس بنات لبون فهو مخير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون وبين إخراج ثماني حقاق أو عشر بنات لبون.
والموضع الذي يظهر من " الشرائع (3) " موافقتهم فيه هو قوله: ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك مخيرا في إخراج أيهما شاء، فإن فيه إشعارا بأن التخيير بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك. ونحو ذلك عبارة الكتاب حيث قال: ويتخير المالك لو اجتمعا، فليتأمل.
وقد صرح بعضهم (4) بأنه لو لم يطابق أحدهما تحرى أقلها عفوا وذلك كالمائة وخمسة وستين مثلا، فإنه لو اختار الخمسين فالعفو خمسة عشر، ولو اختار الأربعين فالعفو خمسة فيتحرى الأخير.
وظاهر " المقنع (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمراسم (8) والإشارة (9) والنافع (10)
والموضع الذي يظهر من " الشرائع (3) " موافقتهم فيه هو قوله: ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك مخيرا في إخراج أيهما شاء، فإن فيه إشعارا بأن التخيير بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك. ونحو ذلك عبارة الكتاب حيث قال: ويتخير المالك لو اجتمعا، فليتأمل.
وقد صرح بعضهم (4) بأنه لو لم يطابق أحدهما تحرى أقلها عفوا وذلك كالمائة وخمسة وستين مثلا، فإنه لو اختار الخمسين فالعفو خمسة عشر، ولو اختار الأربعين فالعفو خمسة فيتحرى الأخير.
وظاهر " المقنع (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمراسم (8) والإشارة (9) والنافع (10)