____________________
وليعلم أنه لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير الفرض إجماعا كما في " التذكرة (1) ". وفي " المنتهى (2) " لا نعلم فيه خلافا إلا من الإصطخري.
وقال المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4): إن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على التخيير بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، فوجب تقدير المائة والإحدى وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما. وهو خيرة " المبسوط (5) والخلاف (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) " بقرينة ما ذكروه من التفصيل بعنوان التمثيل، فكلامهم صريح في ذلك، وقد سمعت (13) عبارة " الخلاف " وغيرها. وقد يظهر ذلك من " الشرائع (14) " وهو صريح " إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين (15) وكشف
وقال المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4): إن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على التخيير بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، فوجب تقدير المائة والإحدى وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما. وهو خيرة " المبسوط (5) والخلاف (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) " بقرينة ما ذكروه من التفصيل بعنوان التمثيل، فكلامهم صريح في ذلك، وقد سمعت (13) عبارة " الخلاف " وغيرها. وقد يظهر ذلك من " الشرائع (14) " وهو صريح " إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين (15) وكشف