____________________
طلوع سنها في السنة الثالثة، ومنه حديث ابن عمر، ثم أورده. لكن في " الصحاح (1) " مسان الإبل خلاف الافتاء. وعن خط الشهيد (2) أن مسنة بفتح الميم وكسر السين.
هذا وفي " التذكرة (3) " وكذا " نهاية الإحكام (4) " أنه إنما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين، وما تركب من الثلاثين وغيرها فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، ولا يجزي في الأربعين وما تكرر منها كالثمانين إلا الإناث. وفي " المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) " لو بلغت البقر مائة وعشرين تخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربع تبيعة. هذا كله إذا كانت البقر إناثا، ولو كان كلها ذكورا ففي " المنتهى " أن الأقوى إجزاء الذكر منها، واحتمله في " نهاية الإحكام " لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المشقة، واحتمل عدم إجزاء الذكور في الأربعينات لورود النص على المسنة.
وفي " البيان (7) " أن ما فوق المسنة معتبر بالقيمة، وفي " التذكرة (8) " لا يدخل الجبران هنا فالمعتبر القيمة السوقية، لأن المنصوص لا يعدل عنه وفي " المنتهى (9) " لو فقد السن الواجبة في البقر لم يكن له الصعود والنزول بالجبران الشرعي في الإبل بل يكلف شراء السن أو يدفع بالقيمة السوقية.
هذا وفي " المنتهى 10 " أيضا أنه لا يجزي المسن عن المسنة قولا واحدا.
هذا وفي " التذكرة (3) " وكذا " نهاية الإحكام (4) " أنه إنما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين، وما تركب من الثلاثين وغيرها فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، ولا يجزي في الأربعين وما تكرر منها كالثمانين إلا الإناث. وفي " المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) " لو بلغت البقر مائة وعشرين تخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربع تبيعة. هذا كله إذا كانت البقر إناثا، ولو كان كلها ذكورا ففي " المنتهى " أن الأقوى إجزاء الذكر منها، واحتمله في " نهاية الإحكام " لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المشقة، واحتمل عدم إجزاء الذكور في الأربعينات لورود النص على المسنة.
وفي " البيان (7) " أن ما فوق المسنة معتبر بالقيمة، وفي " التذكرة (8) " لا يدخل الجبران هنا فالمعتبر القيمة السوقية، لأن المنصوص لا يعدل عنه وفي " المنتهى (9) " لو فقد السن الواجبة في البقر لم يكن له الصعود والنزول بالجبران الشرعي في الإبل بل يكلف شراء السن أو يدفع بالقيمة السوقية.
هذا وفي " المنتهى 10 " أيضا أنه لا يجزي المسن عن المسنة قولا واحدا.