____________________
الرجوع إلى أوصاف مضبوطة تناط بها الأحكام، فلما كان البعير في الغالب أكثر قيمة من الشاة وجب في الأكثر ولم يجب في الأقل للإرفاق، لكن قد يمكن فرض زيادة قيمة الشاة على قيمة البعير، فلو أخذ البعير في الأقل عن الشاة في هذه الصورة كان إجحافا بالفقراء.
وبالجملة فالاعتبار بالقيمة في الأبدال إلا ما نص عليه، فإذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا وعند الشافعي كما في " المنتهى (1) " وعليه نص في " التحرير (2) " وغيره (3)، ويكون كل البعير واجبا لأنه بدل الواجب، وعند الشافعي أن خمسة واجب والباقي تطوع، وهو ردي جدا. ووجه الإجزاء ما ذكره في " التذكرة (4) " من أنها تجزي عن ست وعشرين فعن خمس أولى.
وفي " الإيضاح " إذا قلنا بإجزائها عن خمس شياه أجزأت عن الواحدة أصالة بطريق أولى. ثم قال: واعلم أن مبنى هذه المسائل كهاتين المسألتين وشبههما هو أن الشاة الواجبة في خمس من الإبل هل هي بدل أم أصل؟
احتمالان، منشأهما تعارض المجاز والإضمار في قوله (عليه السلام) " في خمس من الإبل شاة " ولفظ " في " حقيقة في الظرفية، فإن حملناه على الحقيقة لزم الإضمار وهو قدر الشاة فتكون الشاة بدلا دفعا للتشقيص المستلزم للضرر، ويعضده اختياره الأصحاب وهو تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة، وإن حملناه على السببية كانت أصلا لكن استعمال " في " في السببية مجازا، فعلى الأول يجزي، لأنا بينا أنه مساو لخمس شياه، فما زاد لما قلنا من إجزائه عن الزائد فيجزي عن الواحدة، وعلى الثاني لا يجزي مع قصور القيمة (5)، انتهى فتأمل.
وبالجملة فالاعتبار بالقيمة في الأبدال إلا ما نص عليه، فإذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا وعند الشافعي كما في " المنتهى (1) " وعليه نص في " التحرير (2) " وغيره (3)، ويكون كل البعير واجبا لأنه بدل الواجب، وعند الشافعي أن خمسة واجب والباقي تطوع، وهو ردي جدا. ووجه الإجزاء ما ذكره في " التذكرة (4) " من أنها تجزي عن ست وعشرين فعن خمس أولى.
وفي " الإيضاح " إذا قلنا بإجزائها عن خمس شياه أجزأت عن الواحدة أصالة بطريق أولى. ثم قال: واعلم أن مبنى هذه المسائل كهاتين المسألتين وشبههما هو أن الشاة الواجبة في خمس من الإبل هل هي بدل أم أصل؟
احتمالان، منشأهما تعارض المجاز والإضمار في قوله (عليه السلام) " في خمس من الإبل شاة " ولفظ " في " حقيقة في الظرفية، فإن حملناه على الحقيقة لزم الإضمار وهو قدر الشاة فتكون الشاة بدلا دفعا للتشقيص المستلزم للضرر، ويعضده اختياره الأصحاب وهو تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة، وإن حملناه على السببية كانت أصلا لكن استعمال " في " في السببية مجازا، فعلى الأول يجزي، لأنا بينا أنه مساو لخمس شياه، فما زاد لما قلنا من إجزائه عن الزائد فيجزي عن الواحدة، وعلى الثاني لا يجزي مع قصور القيمة (5)، انتهى فتأمل.