____________________
" المنتهى (1) " نسبته إلى علمائنا، وهو صريح جماعة كالمحقق (2) والشهيد (3) وأبي العباس (4) والصيمري (5) وغيره (6). وخالف في " الخلاف (7) " فقال: يتخير الساعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجزي في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف) كما في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) " لأن التشقيص عيب فلا يجزي ذلك بالقيمة عن الحقتين، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب منها وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة إلا بالقيمة، فالحكم في المسألة أن يتخير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما صرح به في " المبسوط (12) " وغيره (13) كما عرفت فيما سلف بل في
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجزي في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف) كما في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) " لأن التشقيص عيب فلا يجزي ذلك بالقيمة عن الحقتين، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب منها وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة إلا بالقيمة، فالحكم في المسألة أن يتخير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما صرح به في " المبسوط (12) " وغيره (13) كما عرفت فيما سلف بل في