مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٠٢
ولا يجزي في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف.
____________________
" المنتهى (1) " نسبته إلى علمائنا، وهو صريح جماعة كالمحقق (2) والشهيد (3) وأبي العباس (4) والصيمري (5) وغيره (6). وخالف في " الخلاف (7) " فقال: يتخير الساعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجزي في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف) كما في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) " لأن التشقيص عيب فلا يجزي ذلك بالقيمة عن الحقتين، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب منها وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة إلا بالقيمة، فالحكم في المسألة أن يتخير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما صرح به في " المبسوط (12) " وغيره (13) كما عرفت فيما سلف بل في

(١) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٤٨١ س ١٢.
(٢) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١ ص ١٤٦.
(٣) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١ ص ٢٣٤.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ١٢٤.
(٥) كشف الالتباس: الزكاة ص ٢٠٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) كمجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ٤ ص ٦٣.
(٧) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ١٤ مسألة ٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ٦٤.
(٩) نهاية الإحكام: الزكاة ج ٢ ص ٣٢٧.
(١٠) البيان: الزكاة ص ١٧٥.
(١١) جامع المقاصد: الزكاة ج ٣ ص ١٥.
(١٢) المبسوط: الزكاة ج ١ ص ١٩٢.
(١٣) كما في الوسيلة: الزكاة ص 125.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست