____________________
إذ الظاهر منها إرادة التخيير، ولو كان المراد ما ذكروه لما صح وجودهما في صورة لا يجوز فيها إلا أحدهما وهو اعتبار الأربعين، بل ربما قيل (1): إن الأولى الأخذ عن كل خمسين خمسين، لوجوده في الأخبار الكثيرة الصحيحة إلا أن توجد أربعون فقط فتؤخذ حينئذ بنت لبون لبعض الأخبار وتعذر الخمسين.
ويشهد للقول الأول أن التقدير في المائة وعشرين وواحدة بالخمسين يوجب حقتين مع أنهما واجبتان فيما دونهما، فلا فائدة في جعلها نصابا آخر، وفيه نظر، لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة والتخيير بينهما، على أن هناك فائدة اخرى كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم.
ويؤيد الأول أيضا ورود ما يناسبه في البقر نصا وفتوى من غير إشكال، فليتأمل.
وأوهن شيء ما ذكره في " جامع المقاصد " من الإشكالات قال: هنا إشكالان، أحدهما: أن النصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين - كما يظهر من العبارة - لم يكن لقوله " في كل خمسين حقة... إلى آخره " معنى، لأن النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين. الثاني: إن الواحدة إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله " في كل أربعين وفي كل خمسين... إلى آخره " وإلا لم يكن لاعتبارها معنى، ويجيء إشكال ثالث وهو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل خمسين وليس كذلك، انتهى (2).
وأما تخيير المالك لو اجتمعا في " التذكرة (3) " الإجماع عليه. وفي
ويشهد للقول الأول أن التقدير في المائة وعشرين وواحدة بالخمسين يوجب حقتين مع أنهما واجبتان فيما دونهما، فلا فائدة في جعلها نصابا آخر، وفيه نظر، لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة والتخيير بينهما، على أن هناك فائدة اخرى كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم.
ويؤيد الأول أيضا ورود ما يناسبه في البقر نصا وفتوى من غير إشكال، فليتأمل.
وأوهن شيء ما ذكره في " جامع المقاصد " من الإشكالات قال: هنا إشكالان، أحدهما: أن النصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين - كما يظهر من العبارة - لم يكن لقوله " في كل خمسين حقة... إلى آخره " معنى، لأن النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين. الثاني: إن الواحدة إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله " في كل أربعين وفي كل خمسين... إلى آخره " وإلا لم يكن لاعتبارها معنى، ويجيء إشكال ثالث وهو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل خمسين وليس كذلك، انتهى (2).
وأما تخيير المالك لو اجتمعا في " التذكرة (3) " الإجماع عليه. وفي