____________________
علي (1) أنه قال: إن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض انثى، فإن لم تكن فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه. وقال الصدوق في " الهداية (2) ": إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، وهو المنقول عن رسالة أبيه (3) والمذكور في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (4) ". وذهب علم الهدى في " الانتصار " إلى أنه لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين، قال فيه: مما انفردت به الإمامية، وقد وافقها غيرها أنها إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون، وأنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين، ثم ادعى الإجماع على ذلك (5). وفي " الخلاف والسرائر " الإجماع على خلاف ذلك كما ستسمع، بل هو في " الناصرية (6) " ادعاه أيضا على خلاف ما في " الانتصار ". وفي " جمل العلم والعمل (7) " وافق المشهور.
وفي " التذكرة (8) " إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وذكر ما بعد ذلك من النصب إلى أن قال: فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وفي " المنتهى (9) " لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ثم إنه نسب إلى علمائنا في الكتابين أنها إذا زادت على المائة وعشرين
وفي " التذكرة (8) " إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وذكر ما بعد ذلك من النصب إلى أن قال: فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وفي " المنتهى (9) " لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ثم إنه نسب إلى علمائنا في الكتابين أنها إذا زادت على المائة وعشرين