____________________
وفي " الانتصار (1) " وفي " الخلاف (2) " الإجماع على أن في خمس وعشرين خمس شياه، بل في الأول أن الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه، وفي " الخلاف " أيضا الإجماع على أن في ست وعشرين بنت مخاض.
وفي " المنتهى (3) " لا خلاف فيه، أما عندنا فلأنه النصاب، وأما عند المخالف فإنها تجب إلى ست وثلاثين. وفي " الغنية (4) " لما ذكر النصب بتمامها موافقا للمشهور وذكر أن ما بينها عفو قال: لا خلاف في ذلك كله إلا في خمس وعشرين وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع.
وفي " المفاتيح (5) " هذه النصب مجمع عليها عند علمائنا كافة ما عدا القديمين.
وفي " المنتهى (6) " لا خلاف بين العلماء أنه لا شيء فيما دون الخمس. وفي " نهاية الإحكام (7) " الإجماع على ذلك. وقد اتفقت كلمتهم وطفحت عباراتهم أن ما بين النصب عفو. وفي " المنتهى (8) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " الغنية ".
إذا عرفت هذا فالمخالف في المقام جماعة فقد نقل عن الحسن بن أبي عقيل (9) أنه أسقط النصاب السادس وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور كافة كما في " التذكرة (10) " وغيرها (11). وعن أبي
وفي " المنتهى (3) " لا خلاف فيه، أما عندنا فلأنه النصاب، وأما عند المخالف فإنها تجب إلى ست وثلاثين. وفي " الغنية (4) " لما ذكر النصب بتمامها موافقا للمشهور وذكر أن ما بينها عفو قال: لا خلاف في ذلك كله إلا في خمس وعشرين وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع.
وفي " المفاتيح (5) " هذه النصب مجمع عليها عند علمائنا كافة ما عدا القديمين.
وفي " المنتهى (6) " لا خلاف بين العلماء أنه لا شيء فيما دون الخمس. وفي " نهاية الإحكام (7) " الإجماع على ذلك. وقد اتفقت كلمتهم وطفحت عباراتهم أن ما بين النصب عفو. وفي " المنتهى (8) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " الغنية ".
إذا عرفت هذا فالمخالف في المقام جماعة فقد نقل عن الحسن بن أبي عقيل (9) أنه أسقط النصاب السادس وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور كافة كما في " التذكرة (10) " وغيرها (11). وعن أبي