____________________
أنه إنما يجزي ابن اللبون مع عدم بنت المخاض لكن بعضها صريح في ذلك، وبعضها ظاهر فيه. وفي " جامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) " أنه أحوط.
والمراد أنه يجزي لا على وجه القيمة بل هو مقدر. فقد تحصل أنه لا خلاف في إجزائه عنها مع فقدها كما في " المفاتيح (3) والرياض (4) والمصابيح (5) " بل عن " التذكرة (6) " الإجماع عليه ولم يقع النظر فيها عليه. وصرح جماعة (7) بإجزائه عنها إذا كانت مريضة.
وأما أنه إذا عدم بنت المخاض وابن اللبون جاز أن يشتري أيهما شاء فقد صرح به في الكتب المذكورة ما عدا القليل منها كالمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم وغيرها. وفي " التذكرة (8) " ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادرا على شراء بنت المخاض ولا جبران إجماعا. وفي " المدارك (9) والذخيرة (10) " أن ظاهر الفاضلين أنه موضع وفاق، وكأنهما فهما ذلك من نسبتهما الخلاف إلى مالك، فليكن ظاهر " الخلاف (11) " كذلك فليتأمل. وفي " البيان (12) " الوجه تعينها مع
والمراد أنه يجزي لا على وجه القيمة بل هو مقدر. فقد تحصل أنه لا خلاف في إجزائه عنها مع فقدها كما في " المفاتيح (3) والرياض (4) والمصابيح (5) " بل عن " التذكرة (6) " الإجماع عليه ولم يقع النظر فيها عليه. وصرح جماعة (7) بإجزائه عنها إذا كانت مريضة.
وأما أنه إذا عدم بنت المخاض وابن اللبون جاز أن يشتري أيهما شاء فقد صرح به في الكتب المذكورة ما عدا القليل منها كالمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم وغيرها. وفي " التذكرة (8) " ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادرا على شراء بنت المخاض ولا جبران إجماعا. وفي " المدارك (9) والذخيرة (10) " أن ظاهر الفاضلين أنه موضع وفاق، وكأنهما فهما ذلك من نسبتهما الخلاف إلى مالك، فليكن ظاهر " الخلاف (11) " كذلك فليتأمل. وفي " البيان (12) " الوجه تعينها مع