ولم يذكر قائله.
والذي وقفت عليه من الأخبار، في هذا المقام، ما رواه الكافي في الصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى " يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال، والنساء، ولكنها الشجر و شبهه (1).
وعن أبي العباس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء، لكنها تماثيل الشجر وشبهه (2).
وعن جعفر بن بشير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كانت لعلي بن الحسين وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها (3).
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: لا بأس بتماثيل الشجر (4).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (5).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنا نبسط عندنا الوسائد، فيها التماثيل ونفترشها؟ فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير (6).