المقام على منوال الغزالي ونحوه من علماء العامة، فخص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو كالعيدان، ودخول الرجال، والكلام بالباطل، وإلا فهو في نفسه غير محرم.
وما ذكره وإن أوهمه بعض الأخبار، إلا أن الحق فيه ليس ما ذهب إليه واعتمد في هذا الباب عليه، وإن كان قد تبعه في ذلك أيضا صاحب الكفاية، وهو - كما ستعرف - في الضعف والوهن إلى أظهر غاية.
والواجب هنا - أولا - نقل جملة الأخبار:
فمنها: ما رواه في الكافي - في الصحيح - عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك (1).
وعن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " واجتنبوا قول الزور " (2) قال: الزور الغناء (3). وعن أبي الصباح - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا يشهدون الزور ". (4) قال: الغناء (5) وعن أبي الصباح الكناني - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " و الذين لا يشهدون الزور " قال: هو الغناء (6).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله تعالى عليه النار. وتلا هذه الآية " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله