والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك، فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف مثل الأسد والذئب.
وقال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول - عليهم السلام - بجميع ما ذكرنا من الأصناف التي يحرم أكلها، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض.
وقال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب، وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين.
وقال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش. ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش.
وقال ابن إدريس في سرائره - بعد نقل عبارة النهاية -: قال محمد بن إدريس:
قوله - عليه الرحمة -: والفيلة والذئبة. فيه كلام. وذلك أن ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه، وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك، والذئب ليس بنجس السور بل هو من جملة السباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر انتهى.
والظاهر: أنه على هذه المقالة نسج المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو ذلك.
قال في المختلف - بعد نقل الأقوال التي قدمنا ذكرها -: والأقرب الجواز لنا: أنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها. أما أنها عين طاهرة فلأنا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ، وأما الانتفاع بها فلأنها ينتفع بجلودها وعظامها، وأما جواز بيعها حينئذ فللمقتضي، وهو عموم قوله تعالى " أحل الله البيع " وزوال المانع. وهو