وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع، والسباع من الطير فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (1).
وعن سماعة - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ قال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكره، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (2).
وما رواه علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن ركوب جلود السباع؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (3).
وما رواه البرقي (في المحاسن) عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع؟ فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه (4).
وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة الدلالة في كون السباع قابلة للتذكية، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها، لطهارتها، فيجوز بيعها وشراؤها.
نعم ورد النهي عن القرد، كما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى (5) فيمكن استثناء القرد بهذه الرواية من عموم الجواز المدلول عليه بالأصل والآية والرواية، مع احتمال حملها على الكراهة.
ولم نقف للقائلين بالتحريم، على دليل يعتد به، إلا أن يكون ما ذهب إليه الشيخ، من نجاسة المسوخ، وهو الذي نقله العلامة في المختلف.