قال: احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها، وبما رواه مسمع، ثم ساق الخبر المذكور، ثم قال: والجواب: المنع من النجاسة. وقد تقدم، وعن الحديث بالمنع من صحة السند، والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
ومن هذا الباب في المنع: الحشرات، والجري، والطافي من السمك، وهو ما مات في الماء ثم طفى على وجهه، والضفادع، والسلاحف. كذا صرح به جملة من الأصحاب.