وما رواه الصدوق في بن زيد، عن الصادق عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى أن يحرق شئ من الحيوان، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم (1).
وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:
ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها - الحديث (2).
وعن ابن عباس، قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (3).
أقول: ظاهر هذه الأخبار - بعد حمل مطلقها على مقيدها -: هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذوي الروح، أعم من أن يكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه.
وهذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة، وهو قول ابن إدريس.