في هذا المقام، فالاحتياط بعدم جواز البيع إلا مع المعلومية بالفتق كما ذكروه - واجب، لاشتباه الحكم، وإن وقع في كلامهم على جهة الاستحباب. والله العالم.
الحادي عشر: المشهور أنه لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة، ولو في بعض المبيع. ولا اللبن في الضرع - وهو الثدي لكل ذي خف أو ظلف - لذلك وإن ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا. قالوا: لأن ضميمة اللبن المعلوم إلى المجهول تجعل المعلوم مجهولا، فأما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق عندهم، وإنما الخلاف معها. فالمشهور - كما عرفت - هو المنع. وقيل بالجواز.
والظاهر: أن محل الخلاف هو المسك المملوك المقدور قبضه، فإن غير المملوك ولا المقدور لا يجوز بيعه اتفاقا، وأيضا المراد به غير المحصور ولا المشاهد، وإلا فلو كان كذلك فإنه لا خلاف في جواز البيع، كما صرح به بعضهم في الموضعين، ومنه يعلم أن محل الخلاف إنما هو السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد ولا المشاهد مع الضميمة المعلومة. وقد ذهب الشيخ هنا إلى الجواز أيضا. كما ذهب إلى الجواز في بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه لبن محلوب، بل مع الضميمة إلى ما يوجد في مدة معلومة.
وفصل آخرون - والظاهر: أنه المشهور بين المتأخرين - بأنه إن كان المقصود بالبيع هو الضميمة المعلومة وجعل ما عداها تابعا صح البيع، وإن عكس أو كانا مقصودين لم يصح، وكذا القول في كل مجهول ضم إليه معلوم.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام: ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب، عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟
فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما بقي في ضرعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في