احتمل التغير كفى البناء على الأول، أعني المشاهدة السابقة، وصح البيع.
فإن ظهر التغير زيادة أو نقصانا فإن كان مما يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلا تخير المغبون منهما، وهو البائع إن ظهر زائدا والمشتري إن ظهر ناقصا.
ولو اختلفا في التغير الموجب للخيار، وهو الذي يتسامح بمثله - كما عرفت - فقيل: إن قول المشتري بيمينه إن كان هو المدعي للتغير والبائع ينكره، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة، ويقول: إني بعتكه بهذه الصفة التي هو عليها الآن، وهو ينكره. ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيكون في معنى المنكر، ولأصالة بقاء يده على الثمن.
وقيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، وأصالة عدم التغير.
والمشهور الأول والمسألة عارية من النص. والركون إلى أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية قد عرفت ما فيه في غير مقام.
ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فظهرت أقل من ذلك، فقيل بأن للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن. وقيل: بل بكل الثمن.
وللشيخ قول ثالث، بأن البائع إن كان له أرض بجنب تلك الأرض تفي بالناقص فعليه الاكمال منها وإلا تخير المشتري بين الأخذ بحصتها من الثمن وبين الفسخ.
ويدل على هذا القول ما رواه الصدوق والشيخ عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال:
إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض - أيضا - أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (1)