فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، وإلا تعين الأرش لو تصرف كذلك، كما في غيره من أنواع المبيع. وإن كان المشتري المتصرف أعمى، لتناول الأدلة خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف.
وأولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه، ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد. وفي بعض عبارات الأصحاب: جاز شراؤه بشرط الصحة. وفي عبارة الشيخ وجماعة: بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. والأول أجود.
ثم إن أطلق اقتضى الاطلاق الصحة ورجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كما عرفت، للتصرف.
وإن شرط البائع البراءة من العيوب صح ولا خيار لو ظهر معيبا. كذا أطلقه الجماعة.
قال في المسالك - بعد نقل ذلك عنهم -: ويشكل فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض، فإن مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله، وهو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن فيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه بطلان الشرط، وقد نبه على هذا في الدروس انتهى. وهو جيد.
قالوا: ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع، لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال.
وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء، أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد وإنما تبين الفساد بالكسر، وجهان بل قولان.
جزم في الدروس بالثاني وجعل الأول احتمالا. قال: ولو لم يكن له قيمة بطل البيع