ولم يحلب منه شئ بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلك.
وكيف كان فظاهر هذا الخبر - أيضا - جواز بيع اللبن بغير كيل ولا وزن.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة (1).
وظاهر الخبر: أنه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب وسمك الأجمة، لأن القصب معلوم بالمشاهدة.
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب (2). وهي كسابقتها بل أصرح.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء.
قال: يصيد كفا من سمك، فتقول: أشتري منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا (3).
والأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند. قال في المسالك -، في مسألة بيع الآجام -: والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ استنادا إلى أخبار ضعيفة ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنا نقله عنهم. وقال - في مسألة بيع اللبن في الضرع -: جوزه الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، والوجه المنع إلا على التفصيل السابق.
أقول: العجب منهم في مسألة بيع المسك في فأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة