في تعداد ما لا يجوز بيعه " وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، ولو ضم إليه غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمهما " - ما صورته: ضمير المثنى يعود إلى النوعين السابقين، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف الشعر والوبر، والمراد: أنه لا يصلح بيع كل واحد منهما منفردا ولا منضما إلى غيره، ولا أحدهما منضما إلى الآخر. وحيث عرفت أن بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، ما تقدم في القاعدة. انتهى.
وفيه: أن روايات الضمائم - على تعددها - لا أشعار فيها بهذا التقييد الذي كروه، من أن المقصود بالذات هو الضميمة خاصة. وغاية ما تدل عليه هو: أنه مع عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن في مقابل الضميمة المعلومة. وأما كونها هي المقصودة بالبيع فلا. بل ربما أشعر ظاهرها: أن المقصود بالبيع إنما هو ذلك المبيع المضموم إليه، وإنما جعلت هذه الضميمة من قبيل الحيل الشرعية، لئلا يلزم أخذ الثمن بغير عوض يقابله ليخرج من باب البيع المبني على المعاوضة.
وقال في الدروس: والأقرب جواز بيع الصوف والوبر والشعر على ظهور الأنعام منفردا إذا أريد جزه في الحال، أو بشرط بقائه إلى أوان جزة.
وأنت خبير - بناء على ما حققناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة واختاره في المسالك - أنه لا ثمرة لهذا الشرط، إذ المبيع حينئذ مشاهد، والوزن غير معتبر فيه في تلك الحال، فيجوز بيعه. واشتراط جزه لا مدخل له في الصحة بوجه فالأظهر عدم اشتراطه. وغاية ما يلزم: أنه ببقائه يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع، إذ المرجع حينئذ إلى الصلح كما سيأتي مثله انشاء الله في لقطة الخضر.
ثم إن ظاهر عبارة المسالك المتقدمة - أولا -: هو عدم جواز بيع الجلد على ظهر الحيوان مطلقا. وكأنه اتفاقي بينهم، وإلا فما المانع من بيعه مع الضميمة كما