الاسكرجة (1) أي كان المبيع ما في سكرجة. واسكرجة - بضم الهمزة وسكون السين، وضم الكاف، والراء المشددة -: إناء صغير فارسي معرب.
وهذه الرواية - كما ترى - ظاهرة فيما ذهب إليه الشيخ. والأصحاب ردوها بضعف السند، وهو عندنا غير معتمد. وظاهر هذه الرواية عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم، حتى تنقطع أو شئ، منها (2).
قال المحدث الاسترآبادي - عطر الله مرقده - في حواشيه على الكافي: قوله " يبيع البانها بغير كيل " يعني اللبن في الضرع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم. لكن لا بد من تعيين ذلك، بأن يقال:
إلى انقطاع الألبان أو إلى انفصال اللبن من الضرع، فيوافق الخبر الثاني. والله يعلم.
انتهى.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي - ذيل الخبر المذكور -: أي يشترط أن ينقطع الألبان من الثدي، أي تحلب إما كلها أو بعضها، وأما إذا كان كلها في الثدي ولم يحلب شئ منها بعد فلا يجوز بيعها ويشبه أن يكون " حتى " تصحيف " متى ".
أقول: يأتي - على احتمال المحدث الأول - جواز بيعها في ضروعها كالثمرة على النخلة. وظاهره صحة ذلك من غير ضميمة، لكن لا بد من التقييد بانقطاع الألبان، ونحوها مما ذكره وعلى كلام المحدث الثاني،: جواز بيع ما في الضروع مع انفصال بعضه كما دل عليه موثق سماعة، وأن الممنوع منه إنما هو البيع ما دام في الضرع