في الأشعار والأوبار مع مشاهدة الحيوان الذي عليه الجلد، فالمشاهدة مشتركة بين الجلد من الأشعار ونحوها وعموم الأدلة والاكتفاء بالمعلومية الجملية كما في غير موضع مما عرفت وستعرف يقتضي الصحة كما لا يخفى.
ثم إن رواية الكرخي (1) المتقدمة قد دلت على جواز بيع الحمل مع ضميمة الصوف كما عرفت، والأصحاب قد صرحوا بالعدم إلا إذا ضم الحمل إلى الأم، وكانت الأم هي المقصودة بالبيع، عملا بالقاعدة التي تقدم نقلها منهم.
قال العلامة - في التذكرة -: لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا سواء كان في الآدمي أو غيره. ثم قال - بعد هذا -: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصبح عندنا، لما تقدم أن الحمل لا يصلح مبيعا ولا جزء منه.
أقول: والأقرب هو الجواز مع الضميمة مطلقا للخبر المتقدم المعتضد بما صرحوا به في غير موضع من الاكتفاء بمعلومية المبيع في الجملة، ومنع الأصحاب من بيع الملاقيح - وهو: ما يلقحه الفحل وتحمله الناقة - منفردا أو منضما، وجهه ظاهر، لأنه معدوم، ومن شرط المبيع أن يكون موجودا حال البيع.
ويمكن أن يستدل عليه بما رواه الشيخ في الحسن - بإبراهيم بن هاشم - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (2).
والتقريب فيها: البناء على عدم الفرق بين الشراء والبيع.
وروى الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجر، وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الملاقيح والمضامين.