والمشتري على مكيال مجهول كقصعة ونحوها وحجر مخصوص مجهول، وقرر القيمة بناء على ذلك صح البيع بمقتضى ما اختاره.
وفيه: أن اطلاق قوله عليه السلام في الخبرين " لا يصلح " كما في الأول، و " لا يحل " كما في الثاني " للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر " أعم من أن يكون البيع بسعر صاع المصر، وتقدير القيمة والسعر على ذلك المكيال المجهول. وورود ما ذكره في تتمة الرواية الثانية حكم آخر، فلا منافاة فيه، مع أن الجواب الصادر منه عليه السلام في الرواية الثانية باطلاقه شامل للمنع من الصورة التي ادعى جوازها، وخصوص السؤال لا يخصصه كما تقرر في كلامهم.
وبالجملة فإن عبارات هذه الأخبار شاملة باطلاقها لما ذكرنا، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ومع ورود المنع في الصورة التي وافق عليها كما في صحيحة سعد بن سعد، فإنها ظاهرة فيما ذكره، لا يوجب تخصيص ذلك الاطلاق. فإن هذا أحد فردي المطلق الذي دلت عليه تلك الأخبار.
وأما الاستناد إلى عموم أدلة الوفاء بالعقد، فإنه لا يخفى أن العقود، منها: ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، ومن الظاهر أن وجوب الوفاء إنما يترتب على العقد الصحيح، فلا بد - أولا - من النظر في العقد صحة وبطلانا، ليمكن ترتب وجوب الوفاء به عليه فالاستناد إلى الاستدلال بهذا العموم قبل النظر في العقد - كما ذكرنا - مجازفة ظاهرة.
ثم إن المحقق المشار إليه قال - في المقام -: ومنه يعلم البحث في المعدود والظاهر عدم الدليل على عدم جواز بيعه إلا عدا، وعموم أدلة جواز العقود، والوفاء بها، يدل على الجواز، وعدم اشتراط العد، والأصل والعمومات، وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل، دليل قوي. فاثبات خلافه مشكل، وإن كان المشهور عدم الجواز، والاحتياط معه قبل وقوع العقد، نعم الأولى عدم ارتكابه، والترك لبائعه على