وما رواه في التهذيب عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب - عليه السلام - لا بأس به (1).
وما في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى - عليه السلام -، قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (2).
وما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بن أنس وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه - عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام،: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة - إلى أن قال: - وبايع السلاح من أهل الحرب (3).
* * * والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
(الأول): أن المستفاد من الخبر الأول والثاني: تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقت المباينة دون وقت الصلح والهدنة. وكلام الأصحاب - كما قدمنا نقله عنهم - مطلق. فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين. وإلى ذلك أشار في المسالك - بعد ذكر عبارة المصنف الدالة باطلاقها على العموم - فقال: وإنما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيأ له.
(الثاني): لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مشركين أو مسلمين كالمخالفين.
ويدل عليه الخبران الأولان، لاشتراكهما في الوصف وهو العداوة للدين، بل