لا يبعد - كما ذكره جملة من المتأخرين - دخول مثل قطاع الطريق ونحوهم من الظالمين، لما تقدم من تحريم إعانة الظالمين ولو بالمباحات، بل الطاعات، فضلا عما في الإعانة على الظلم. ويعضده ظاهر الآية من النهي عن الإعانة على الإثم و العدوان. وحديث السراد المتقدم (1) (الثالث): محل البحث في كلام الأصحاب وكذا في أخبار تحريم السلاح هو السيف والرمح ونحوهما. أما ما يتخذ جنة كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتجفاف - بكسر التاء - فالظاهر عدم دخوله في الحكم المذكور. وبذلك صرح في المسالك أيضا.
ويدل صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، إلا أن ظاهر رواية أبي بكر الحضرمي: دخول السروج فيما يحرم بيعه، وهي ليست من السلاح. فلو قيل بالعموم لما يحصل به المساعدة، من سلاح وغيره، لكان أوجه، فإنه لا شك أن الإعانة بالدرع والبيضة التي تقي لابسها عن القتل أشد وأعظم من الإعانة بالسرج الذي قد صرحت الرواية المشار إليها بتحريمه.
ويمكن الجواب عن الصحيحة المذكورة بأنها لم تتضمن المعونة لأعداء الدين على المسلمين، وإنما دلت على المعونة على مثلهم من أهل الباطل، والظاهر أن الفرقتين من أعداء الدين. إلا أنه يشكل ذلك بتخصيص التجويز بالجنة دون السلاح وبالجملة فادخال نحو السرج في الحكم المتقدم واخراج نحو الدرع لا يخلو عن اشكال.
(الرابع): لو باع على تقدير التحريم، هل يصح البيع ويملك الثمن وإن أثم، أم يبطل؟ قولان، استظهر في المسالك الثاني، قال: لرجوع النهي إلى نفس المعوض. وإليه مال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، قال: لأن الظاهر أن الغرض من النهي هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، لا مجرد الإثم،