فكان المبيع لا يصلح لأن يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى. ولا يخلو من قرب، وإن كان للمناقشة فيه مجال، لامكان رجوع النهي إلى المعونة، وإلا فالعوض من حيث هو صالح للنقل، فيكون توجه النهي إنما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب (1) بما يكشف عن وجهها نقاب الشك والارتياب.
(الخامس): ظاهر خبر هند السراج (2): جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار، وعليه يحمل خبر القاسم الصيقل، مع أنك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا.