شرابا خبيثا!؟ (1)، وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى، ولا أرى بالأول بأسا (2).
وعن يزيد بن خليفة الحارثي، عن الصادق عليه السلام، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - قال: إن لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال فبعه إذا عصيرا. قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال:
بعته حلالا، فجعله حراما فأبعده الله (3) الحديث.
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
والشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلم أنه يباع فيه الخمر، ولهذا حرم الأجرة. والأول على من لا يعلم ما يحمل عليها.
وفيه: أن أخبار العصير كلها متفقه على جواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا.
ومقتضى كلام أصحاب الذي قدمنا نقله عنهم: حمل الخبر الثاني على أن يكون الإجارة لهذه الغاية، بحيث ذكرت وشرطت في أصل العقد أو وقع الاتفاق عليها.
والخبر الثاني على ما لم يكن كذلك.
وجمع في الوافي بين الخبرين المذكورين، فقال: لا منافاة بين الخبرين.
لأن البيع غير الحمل، والبيع حرام مطلقا، والحمل يجوز أن يكون للتخليل.
وفيه - أولا -: ما عرفت من عدم تحريم البيع مطلقا، لأخبار العصير المذكورة، إلا أن يقيد بما ذكره الأصحاب.
وثانيا: أن الحمل للتخليل، وإن احتمل في الخمر، لكن لا مجال لهذا الاحتمال في الخنزير الذي ذكر معه في الخبر.