واعترضه العلامة في المختلف، فقال - بعد نقل كلامه -: وهذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف، فإن الشيخ - رضوان الله عليه - أعرف بأقوال علمائنا، والمسائل الاجماعية والخلافية، والروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء، ثم ساق صحيحة معاوية بن وهب وصحيحة زرارة الآتيتين انشاء الله تعالى، ثم قال: وكذا باقي الأحاديث، ثم قال: إذا عرفت هذا فنقول: لا استبعاد فيما ذكره شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس، لبعد استحالة كله، بل لا بد أن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها، فتثبت السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال، فتتأثر بنجاسته ولهذا منعوا عن الاستصباح به تحت الظلال، فإن هذا القيد مع طهارته لا يجتمعان، لكن الأولى: الجواز مطلقا، للأحاديث، ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أجزاء أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال انتهى.
أقول: والواجب أولا نقل الأخبار، ثم الكلام فيها.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (1).
ومنها ما رواه أيضا الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له. جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به، وزاد في رواية التهذيب، وقال في بيع ذلك الزيت: بعه وبينه لمن يشتريه ليستصبح به (2).