لم يدل عليه دليل، ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهما السلام إنما كانت بالعربية، نعم يجوز لمن لا يعلم ذلك، الايقاع بمقدوره، ولا يجب التوكيل، للأصل. نعم يجب التعلم أن أمكن من غير مشقة عرفا. انتهى.
أقول. قد عرفت أن غاية ما يستفاد من الأخبار الواردة في البيوع والصلح والأنكحة ونحوها وجود الألفاظ الدالة على التراضي بما دلت عليه بأي نحو كانت، وكون العقود في وقتهم - عليهم السلام - كانت باللغة العربية وعلى النهج العربي الصحيح، لا يدل ما ذكروه من اشتراط ذلك، لأن ذلك أنما صدر من حيث إن محاوراتهم ومحادثاتهم وكلامهم كانت على ذلك النحو، في عقد كان أو غير عقد، فهو من قبيل السليقة والجبلة التي طبعت عليها ألفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم. واشتراط ذلك في صحة العقود يحتاج إلى دليل واضح وبرهان لائح، وأصالة العدم أقوى متمسك في المقام، وإن كان الاحتياط فيما ذكروه، لا سيما في باب النكاح المبني على الاحتياط. والله العالم.